رتب لخدمات احصائيات و ترتيب المواقع | فضيلة الشيخ الموقع الرسمي لمعالي الشيخ عبد المحسن بن - احصائيات و ترتيب
 
 
جديد: الحكمة من رمي الجمار والأضحية | معالي الشيخ عبدالمحسن العبيكان -عضوا - لمناقشة رسالة علمية بعنوان " اختيارات ابن رشد الجد الفقهية في الأقضية والشهادات - جمعاً ودراسة " | جديد:بيان تأصيلي لرؤية الهلال | برنامج "فتواكم"اليومي على إذاعة UFM لشهر رمضان عام 1432هـ | يستقبل الشيخ الفتاوى على جوال الفتاوى رقم 0555419088 . يستقبل الشيخ الفتاوى على جوال الفتاوى رقم 0555419088 . | برنامج لقاء الجمعة على قناة الرسالة بتاريخ 24-6-1432هـ | تحميل كتاب : "غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام " | العبيكان لـ"الوطن": حاربت الإرهاب والغلو والتطرف فشنوا حملة | الحكمة من التيمم والمسح على الخفين | مقتطفات من كتاب :(غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام) | حمل الآن : الـــــقول المبين في حكم الـــتــأميـــن | حكم من مات بانفلونزا الخنازير وسائر الأوبئة | التسجيل الصوتي لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله - في مسألة فك السحر بسحر مثله | حكم دفع القيمة في زكاة المال |
إبحث بالموقع
البحث فى قسم

البحث عن كلمه
(موقع الفقه الاسلامي)الشيخ العبيكان: المال المغصوب من رواتب موظفي الشركات والمؤسسات لا يجوز التبرع به

الشيخ العبيكان: المال المغصوب من رواتب موظفي الشركات والمؤسسات لا يجوز التبرع به

الرياض – الفقه الإسلامي

 أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي في وزارة العدل : أن قيام بعض أصحاب الشركات والمؤسسات بالتبرع براتب يوم من رواتب الموظفين دون موافقتهم أمر لا يجوز، وهو أمر محرّم، حيث لا يحل مال امرئ مسلم إلاَّ بطيب نفس منه، ولا يجوز مثل هذا العمل إلاَّ برضا الموظفين، وإذا حدث خلاف ذلك، فهو نوع من الغصب. وعلى أصحاب الشركات والمؤسسات أن يتقوا الله عز وجل، ولا يأخذون المال إلاَّ بحقه، ولا يتبرعون بما هو مغصوب ومأخوذ حرام.

وكان عدد من الموظفين في العديد من الشركات والمؤسسات قد أبدوا استغرابهم من قيام مديري وأصحاب بعض الشركات في التبرع الأخير بالتبرع عن كافة الموظفين دون أخذ رأيهم أو موافقتهم نهائيًّا. من جهة أخرى أكدت المادة الثانية والتسعين من نظام العمل والعمال بأنه لا يجوز حسم أي مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلاَّ في الحالات التالية. استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجرة واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات اخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى والغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما تلفه واستيفاء دين انفاذًا لحكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر المستحق ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفي دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

المصدر : موقع الفقه الإسلامي

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=707

عدد الزيارات : 759
البث المباشر
إعلان

================= يستقبل الشيخ الفتاوى على جوال الفتاوى رقم 0555419088 . =================


أحصائيات الموقع
القرآن الكريم (114)
الشيخ والصحافة (109)
الكتب والمؤلفات (12)
صوتيات (162)
مرئيات (30)
  • مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)
  • رقية العين(الاكثر تحميلا)
مقالات وبيانات (103)
الفتاوى (1100)
القائمة البريدية
الاسم
البريد الالكترونى
المتواجدون الآن
الدوله المتواجدون الآن
US
6
AE
1
عدد الزوار : 3185838