السؤال : فضيلة الشيخ يحفظه الله أفيدكم بأني قد طلقت زوجتي طلاقا بالثلاث في مجلس واحد،ثم كررت اللفظ بعد ذلك أمام أخيها،وقد كان ذلك وهي في حالة طهر لم أجامعها فيه،فهل يقع هذا الطلاق،علما بأنه قد سبق لي أن تلفظت بالطلاق قبل هذه المرة مرتين،حيث كانت حاملا في المرة الأولى،وكانت حائضة في المرة الثانية،وسؤالي:هل لي إليها من رجعة،وما هو حكم تلك الطلقات الثلاث؟ أفتونا مأجورين."
الإجابة :
الطلاق ولو كرر مائة مرة ولو كان في عدة مجالس لا يقع به إلا واحدة كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم , وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ولا يقع طلاق آخر إلا بعد رجعة والله أعلم .
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(109)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(162)
مرئيات
(30)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)