السؤال : هل الإبن بالتبني بعد بلوغه يمكن أن يكشف على والدته بالتبني والتي لم ترضعه، وفي حال أنجبت المرأة التي تبته بنات هل يجوز له الكشف عليهن، والعكس إذاكانت إبنة بالتبني هل يجوز لها بعد البلوغ الكشف على والدها بالتبني وعلى أبنائه علماً بأنها لم ترضع من أمها بالتبني
الإجابة :
التبني أبطله الإسلام قال الله تعالى : (ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) الأحزاب آية 5 , فلا يجوز التبني وليس له أي حكم في الشرع وإنما الحكم للرضاع إن حصل , و ما دام انه فقط تبني فلا حكم له ولا تحصل المحرميه بسببه ولا التوارث.
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(109)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(162)
مرئيات
(30)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)