السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير جزاء سؤال / انا رجل مديون بقرض من البنك وعند امرأتي ذهب من أيام الزواج ولم تستخدم بعضه فذهبنا الى محلات الذهب وأخبروني بأن مبلغ الزكاة 852 ريال ، وامرأتي لاتملك هذا المال لتزكي بـه سؤالي / هل تبيع جزء من الذهب وتقوم هي باخراج الزكاة ؟ وأن قامت ببيع الذهب فهل انا ( زوجها ) مستحق لهذه الزكاة لأني مديون واذا لم تبيع امرأتي جزأ من الذهب هل يجوز لي أن اقترض مبلغ وأخرج الزكاة عنها بالمال الذي اقترضته ؟ علما بأن راتبي بعد القرض هو 3600 ريال ولاتكفي مصاريف لآخر الشهر
الجواب/
الصحيح انه لا تجب الزكاة في حلي المرأة ، الذي ملكته للإقتناء ، ولو لم تلبسه , وإذا ملكته للبس وكان بنية اللبس ، وأن لم تلبسه فإنه لازكاة فيه , وبالنسبة لزكاة الزوجة ، إن كان عند الزوجة زكاة وزوجها فقير، يجوزأن تعطي الزوجة زوجها من زكاة مالها، كما في حديث امرأة عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه -واسمها زينب عندما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع زكاتها إلى زوجها [ أخرجه البخاري في صحيحة (برقم 1397) ومسلم في صحية (برقم 2365)] , وبالنسبة لمن قد وجبت عليه الزكاة وليس عنده ما يدفعه فإنه لايجب عليه أن يقترض ليزكي بل ينتظر حتى يتيسر له ثم يدفع الزكاة فتبقى دين في ذمته والله أعلم .
فتوى رقم :59
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(109)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(162)
مرئيات
(30)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)