السؤال : هل يجوز للرجل شرب حليب زوجته؟ واذا طلقها فهل يبقى محرم لها أو ابنها؟؟ اذا أرضعة امرأة طفل في الثالثة من عمره فهل يصبح ابنها؟
الإجابة:
لا يجوز للرجل ان يشرب حليب امرأته ولا تحصل حرمه بينه وبينها بسبب ذلك . والرضاعة في الحولين فقط وما ارتضعه الرضيع بعد الحولين فلا تأثير له في الحرمه إلا إذا كان هناك حاجه ملحه لوجود هذا الطفل في هذا البيت وتحصل المشقة من حجاب المرأة عنه فلا بأس بذلك كما هو الصحيح عند أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية والامام الشوكاني والله أعلم
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(109)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(162)
مرئيات
(30)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)