السؤال : لقد قمت بإقراض شخص مبلغ من المال ؟ فهل فيه زكاة ؟
الجواب /
إذا كان القرض على مليء باذل متى طلبت المال أعطاك إياه في الحال فعليك أن تزكيه متى قبضته للسنوات الماضية أما إذا كان على معسر أو مماطل فالصحيح لا زكاة فيه والله أعلم .
رقم الفتوى : 22
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(109)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(162)
مرئيات
(30)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)