السؤال:. نحن نملك تجمعاً سلفياً في الهند وتصلنا أموال للإفطار وبسبب كثرة العدد نوزع الخدمة بين الشباب ثم نكرمهم بعد إنتهاء مدة كل مجموعة بجوائز من تلك الأموال ، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجوز شراء جهاز حاسوب خدمة لهذا العمل الجليل من تلك الأموال ؟
الجـواب:
لا يجوز ذلك إلا إذا كان الذين يعطون الأموال يأذنون لكم يقولون تصرفوا فيها ، أو أعطوا منها الذين يعملون عليها ، أما أن تتصرفوا بذلك من غير إخبار للمتبرع لايجوز ، لأن الذي يستلم هذه الأموال وكيل عن المتصدقين ، ولا يجوز للوكيل أن يعمل خلاف ما وكل فيه ، ولا يجوز أن يخرج عن حدود ما وكل فيه ، فالذين دفعوا له الأموال قالوا هذا لتفطير الصائم ، فكونه يدفعها في جوائز أو نحو ذلك أو أجرة لمن يعمل ، فلا يجوز إلا بأذن أصحاب المال ، يشترط عليهم ، ويقول: سندفع منها جوائز ، سندفع منها أجرة هل تأذنون ؟ إذا أذنوا فلا بأس يعتبرون قد وكلوه ، ولا يجوز كما ذكرنا إلا بإذن أصحاب الأموال شراء جهاز حاسوب .
إعلان
أحصائيات الموقع
القرآن الكريم
(114)
الشيخ والصحافة
(109)
الكتب والمؤلفات
(12)
صوتيات
(162)
مرئيات
(30)
مسألة فك السحر بسحر مثله للشيخ بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الحدود الشريط العاشر (الاكثر استماعا)