![]() |
![]() |
|
|
|
|
القائمة الرئيسية
إبحث بالموقع
|
من المسائل القضائية: متى يقوم التالف في القرض وقت العقد أو وقت القرض؟
متى يقوم التالف في القرض وقت العقد أو وقت القرض؟ أشكل عليّ كلام الفقهاء – رحمهم الله – عندما فرقوا في تقويم القرض بين وقت القرض أو وقت العقد كما عبر بعضهم , وبين وقت القبض حسب نوعية المال , قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ( ج : 5/ 40 – 43 ) : " وإن كان متقوماً لم يلزم المقرض قبوله , وله الطلب بالقيمة ثم قال : القيمة وقت القرض ثم قال : " وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه " ؛ فسألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - وكان معه فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمه الله - وفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل – حفظه الله – عن هذا التفريق ؟ ؛ فلم يتبين لهم الفرق , واستشكلوه , وبعد تفكيرٍ ظهر لي وجه التفريق وهو أن ما يصح فيه السلم , أي أنه ينضبط بالصفة التي تجعل الموصوف له كأنه يراه لانضباطه , فهذا يقدر وقت العقد أي عقد القرض وإن لم يستلمه إلاّ بعد شهر ؛ لأن أهل الخبرة يتمكنون من تقدير قيمته وإن لم يروه . أمّا بالنسبة لما لا ينضبط بالصفة مثل الجوهر واللؤلؤ الطبيعي ؛ فإنه لا يستطيع أحد أن يقدره إلاّ إذا رآه , ولذا لو أقرض شخص آخر جوهرة أو لؤلؤة ولم يسلمها له إلاّ بعد شهر فيكون تقويمها وقت قبضها لأنه قد رآها وعرفها ويمكن لأهل الخبرة تقويمها , والله أعلم . أملاه الفقير إلى ربه المنان عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
|
إعلان
أحصائيات الموقع
القائمة البريدية
المتواجدون الآن
|
|||||||||||||||||||||||||||||